ثانياً: أخطاء الإحرام
الخطأ الأول: تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات المكاني دون أن يحرم:
والصواب الإحرام من الميقات أو قبله إذا لم يعلم الميقات تحديداً، ويكون هذا الأمر آكد بالنسبة للذين يسافرون بالطائرة، فمنهم مَن يتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات، أو أن يحرم عند نزوله في أرض المطار.
قال ابن باز رحمه الله -:
القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذى الميقات أو قبله بيسير؛ حتى يحتاط لسرعة الطائرة أو السفينة، فإذا تجاوز مَن أراد الحج أو العمرة الميقات، فعليه أن يرجع ويعود للميقات أو لأقرب ميقات ويحرم منه، وإن لم يرجع إليه وأحرم من مكانه فعليه فدية يذبحها في مكة ويطعمها كلها للفقراء.
- والمواقيت المكانية معروفة حددها الرسول بخمسة مواقيت، وهي:-
1- ميقات أهل المدينة: " ذو الحُلَيفـَة " وبينه وبين مكة 540 كم، ويعرف اليوم بأبيار علي.
2- ميقات الشام ومصر: وهو " الجُحْفـَة ُ " وبينها وبين مكة 204 كم، ويعرف اليوم برابغ.
3- ميقات نـَجد: وهو " قـَرْنُ المنازل " وبينها وبين مكة 94 كم، ويعرف اليوم بالسيل.
4- ميقات اليمن: وهو " يَلـَمْلـَم " وبينها وبين مكة 54 كم، ويعرف اليوم بالسعدية.
5- ميقات العراق: وهو " ذاتُ عِرْق ٍ " وبينها وبين مكة 94 كم ويعرف اليوم بالضَّريبة.
تنبيه:
هناك مَن يسافر بالطائرة، فيمر على الميقات وتجده يؤخر الإحرام حتى ينزل مطار جدة فيحرم منها، أو مما يلي مكة، وهذا خطأ كبير يجبر بدم كما مر بنا، ومن المعلوم أن جدة ليست ميقاتاً إلا لأهلها.
الخطأ الثاني: التلفظ بالنية عند الإحرام:
فتجد أن الحاج أو المعتمر يتلفظ بالنية عند الإحرام، فيقول: "اللهم إني أريد الحج أو العمرة"، وهذا خطأ، والصواب: أن ينوي الإحرام بقلبه، ويتلفظ بالنسك (أي يهل به) بلسانه، قائلاً: "لبيك اللهم عمرة" أو " لبيك اللهم حجاً" أو " اللهم لبيك بحج وعمرة "
تنبيه: لم يشرع التزام دعاء عند الإحرام، كقولهم: "اللهم إني أريد الحج فيسِّره لي، وأعني على أداء فرضه، وتقبله مني..." إلخ.
الخطأ الثالث: اعتقاد البعض أن الدخول في النسك يكون عند ارتداء الإزار والرداء:
وهذا خطأ، والصواب: أن لبس الإزار والرداء بعد خلع الملابس هو استعداد للإحرام؛ لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ويستحب أن تكون نية الإحرام بعد صلاة، كما سيأتي بيانة.
الخطأ الرابع: يظن بعض الحُجَّاج أن الاغتسال عند الإحرام واجب لا يتم الإحرام إلا به:
وهذا ظن باطل، والصواب: أن الاغتسال عند الإحرام مستحب.
الخطأ الخامس: اعتقاد بعضهم أن ركعتي الإحرام واجبة:
ليس للإحرام صلاة مخصوصة، وإنما يستحب فعله بعد صلاة سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو صلاة مسببة كسنة الوضوء، وهي إن كانت من الآداب المستحبة في الإحرام، إلا أن الإحرام يصح بدونها.
الخطأ السادس: تأخير إحرام المرأة لعدم طهارتها من الحيض أو النفاس:
بعض النساء إذا مرَّت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض، قد لا تحرم ظناً منها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض، فتتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا خطأ.
والصواب: أنها تحرم كغيرها من الميقات، وتعمل كل شيءٍ مع الحُجَّاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، فإذا ما طهرت اغتسلت وطافت بالبيت.
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها-:
"أن رسول الله دخل عليها وهي تبكي، فقال: أنفست؟ " يعني الحيضة "، قالت: نعم، قال: إن هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي".
تنبيه: أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشدِّ والعصبِ وبعد الغـُسل؛ حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث المسجد ولا فدية عليها.
وقد أفتى كل من ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله-:
بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صُحبتها، بشرط أن تـَعْصُبَ موضع خروج دم الحيض؛ حتى لا ينزل منها شيء في المسجد وقت الطواف.
(أحكام الحج والعمرة لمحمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر سابقاً)
الخطأ السابع: اعتقاد النســــــاء أن لبـــــــس البيــــــاض أفضل للإحــــــرام، أو لبسهن ملابس تشف أو تصف أجسامهن:
والصواب: أنه ينبغي للمرأة عند تلبثها بالإحرام أن تكون ثيابها مما لا يشف ولا يصف، حتى لا يظهر جسمها، وليس معنى أنها تحج في ملابسها العادية أنها تظهر شيئاً من جسمها كما يحدث من بعض النساء وخاصة الإفريقيات.
وكذلك اعتقاد البعض أن ثوب الإحرام لابد له من لون خاص كالأخضر أو الأبيض مثلاً، وهذا خلاف الصواب لأنه لا يتعين لون خاص للنساء وإنما تحرم في ثيابها العادية.
الخطأ الثامن: اعتقاد بعض الحُجَّاج أن معنى أنه لا يلبس المخيط أنه لا يخيط ملابس الإحرام إن انقطعت أو يصل الرداء بخيط... أو غير ذلك:
والصواب: جواز وصل الرداء بالخيط أو تخييط ما انقطع من الرداء أو الإزار ولا يُعَدُّ ذلك مخالفة؛ لأن العبرة بالمخيط ما كان محيطاً بالجسم عن طريق الخياطة أو لاصقاً بالجسم من غير تخييط كالجورب.
- يقول الشيخ عبد العزيز عيسى:
المراد بالمخيط الممنوع: الثياب المفصلة على البدن، التي تحيط به وتستمسك بنفسها ولو لم تكن بها خياطة: كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز ونحوها. (كيف تحج وتعتمر للشيخ عبد العزيز عيسى)
- يقول الشيخ الإفريقي كما في كتاب "حجة النبي للشيخ ناصر الدين الألباني":
المخيط الممنوع هو كل ثوب على صورة عضو الإنسان، كالقميص والفانلة والجُبَّ والصَّدريَّة والسراويل وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه.
الخطأ التاسع: الحج بالملابس العادية لغير عذر:
والصواب: ضرورة الحج بملابس الإحرام إلا لعذر، وملابس الإحرام من الواجبات عند أكثر المذاهب التي تجبر بدم، وذلك بالنسبة للرجل.
- أما المرأة فتحرم في ثيابها العادية التي لا تشف ولا تصف، ولها أن تضع علي وجهها ما يستره، وفي ملابس الإحرام مظهر الحج بما يوحيه من التساوي بين الناس في الثياب، والتشبه بالخروج من الدنيا في قطعة من القماش، والملابس العادية لا تعبر عن هذا المعنى ولا تدل عليه.
الخطأ العاشر: اعتقاد بعض الحُجَّاج أنه لا يجوز تغيير ملابس الإحرام أو تنظيفها.
والصواب: جواز التغيير والتنظيف عند الحاجة على أن يكون تغيير ملابس الإحرام بمثلها.
الخطأ الحادي عشر: كشف بعض الرجال أكتافهم على هيئة الاضطباع(1) عند الإحرام:
وهذا غير مشروع إلا في حالة طواف القدوم أو طواف العمرة، وماعدا ذلك يكون الكتف مستوراً بالرداء في كل الحالات.
الخطأ الثاني عشر: تطييب ملابس الإحرام بالعطر والطيب:
وهذا خطأ؛ لأنه من محظورات الإحرام، والواجب غسلها منه، لمَن فعل ذلك.
فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي قال لمن أراد الحج:
" لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسَّه الزعفران ولا الوَرْس"
الخطأ الثالث عشر: اعتقاد بعض النساء بجواز لبس النقاب والقفاز مع الإحرام وبعده:
والصواب: أنه لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفاز.
وذلك لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي قال:
"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
وأخرج الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
"كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه".
ملاحظة:
ويستدل بهذا الحديث أن للمرأة المنتقبه أن تسدل علي وجهها ما يستره في الحج والعمرة، وذلك في وجود الرجال الأجانب
الخطأ الرابع عشر: رفع بعض النساء أصواتهن بالتلبية كالرجال:
والصواب: أن المرأة تسمع نفسها فقط أثناء التلبية ولا ترفع صوتها؛ لأن أمر النساء مبني على الستر وليس على الإعلان والإشهار.
الخطأ الخامس عشر: إهمال التلبية بعد الإحرام:
والصواب: مداومتها في كل الأحوال إلا بعد وصول المعتمر إلى الكعبة ورؤيتها وبدء الطواف، لقول النبي "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر" (رواه أبو داود عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما-).
وتتوقف التلبية كذلك عند وصول الحاج إلى جمرة العقبة وبدء الرمي
وذلك لما أخرجه البخاري عن الفضل بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال:
" كنت رديف رسول الله من جَمْ إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة."
تنبيهات:
1- ذهب بعض أهل العلم: إلى أن التلبية الجماعية للحجيج في صوت واحد جهراً على خلاف المشروع؛ لأنه لم يثبت أن النبي مع أصحابه - رضوان الله عليهم - لبُّوا بصوت واحد،
فالصواب: هو تلبية كل محرم بمفرده.
2- عند التلبية لابد من استحضار معناها، وأنها السمع والطاعة لله، والأعتراف بنعمه وآلائه، وأنه مالك الملك، وأنه الواحد الأحد لا شريك له.
3- بعض الحُجَّاج يلبي بأدعية لم ترد في السنة وهذا خطأ، فإن في السُّنَّة أدعية غنية عن سواها،
ولا يجوز التلبية إلا بما ثبت عن رسول الله مثل: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" ويجوز أن يزيد عليها: "لبيك إله الحق لبيك".
أو " لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل"
الخطأ السادس عشر: تعمــُّـد البعض الإحرام للحــج من المسجد الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة أو يحرم من التنعيم:
والصواب: أن الذي يريد الإحرام للحج بعد أدائه للعمرة قبل ذلك، وهو ما يعرف بحج التمتع
يحرم للحج من مكانه الذي هو فيه وليس من المسجد الحرام. كالمكي (المقيم بمكة) تماماً.
* وأما الإحرام من أحد الأماكن التي هي حدود الحرم وأدنى في الحل وهي:-
التنعيم: وبينه وبين مكة 6 كيلو مترات ويسمى اليوم مسجد عائشة.
أضاة: وبينها وبين مكة 12 كم.
الجعـْرانة: وبينها وبين مكة 16 كم وسميت باسم امرأة كانت ساكنة فيها.
وادي نـَخـْلة: وبينه وبين مكة 14 كم.
الحُديبية: وبينه وبين مكة 15 كم ويسمى اليوم الشميس.
فإحرام العمرة وإحرام المكي يكون من هذه المواقيت في العمرة، وأما إحرامه بالحج فمن مكانه الذي هو فيه كما أسلفنا بيانه.
الخطأ السابع عشر: يظن بعض الحُجَّاج أن محظورات الإحرام خاصة بالكبير دون الطفل الصغير:
وهذا خطأ، ويجب على ولي أمر الصغير أن يجنبه المخيط، وسائر محظورات الإحرام.
وأخــيــراً:
ينبغي أن يتجنب فعل أي من المحظورات التي سبق ذكرها من محظورات الإحرام: مثل حلق الرأس أو تغطيتها بعمامة أو كلنسوة، أو لبس ثوب مخيط، أو مس طيب، فمَن فعل شيء من ذلك فعليه فدية (من صيام أو صدقة أو نسك، فإما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام).
والصواب الإحرام من الميقات أو قبله إذا لم يعلم الميقات تحديداً، ويكون هذا الأمر آكد بالنسبة للذين يسافرون بالطائرة، فمنهم مَن يتهاون في الإحرام عند مروره على الميقات، أو أن يحرم عند نزوله في أرض المطار.
قال ابن باز رحمه الله -:
القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذى الميقات أو قبله بيسير؛ حتى يحتاط لسرعة الطائرة أو السفينة، فإذا تجاوز مَن أراد الحج أو العمرة الميقات، فعليه أن يرجع ويعود للميقات أو لأقرب ميقات ويحرم منه، وإن لم يرجع إليه وأحرم من مكانه فعليه فدية يذبحها في مكة ويطعمها كلها للفقراء.
- والمواقيت المكانية معروفة حددها الرسول بخمسة مواقيت، وهي:-
1- ميقات أهل المدينة: " ذو الحُلَيفـَة " وبينه وبين مكة 540 كم، ويعرف اليوم بأبيار علي.
2- ميقات الشام ومصر: وهو " الجُحْفـَة ُ " وبينها وبين مكة 204 كم، ويعرف اليوم برابغ.
3- ميقات نـَجد: وهو " قـَرْنُ المنازل " وبينها وبين مكة 94 كم، ويعرف اليوم بالسيل.
4- ميقات اليمن: وهو " يَلـَمْلـَم " وبينها وبين مكة 54 كم، ويعرف اليوم بالسعدية.
5- ميقات العراق: وهو " ذاتُ عِرْق ٍ " وبينها وبين مكة 94 كم ويعرف اليوم بالضَّريبة.
تنبيه:
هناك مَن يسافر بالطائرة، فيمر على الميقات وتجده يؤخر الإحرام حتى ينزل مطار جدة فيحرم منها، أو مما يلي مكة، وهذا خطأ كبير يجبر بدم كما مر بنا، ومن المعلوم أن جدة ليست ميقاتاً إلا لأهلها.
الخطأ الثاني: التلفظ بالنية عند الإحرام:
فتجد أن الحاج أو المعتمر يتلفظ بالنية عند الإحرام، فيقول: "اللهم إني أريد الحج أو العمرة"، وهذا خطأ، والصواب: أن ينوي الإحرام بقلبه، ويتلفظ بالنسك (أي يهل به) بلسانه، قائلاً: "لبيك اللهم عمرة" أو " لبيك اللهم حجاً" أو " اللهم لبيك بحج وعمرة "
تنبيه: لم يشرع التزام دعاء عند الإحرام، كقولهم: "اللهم إني أريد الحج فيسِّره لي، وأعني على أداء فرضه، وتقبله مني..." إلخ.
الخطأ الثالث: اعتقاد البعض أن الدخول في النسك يكون عند ارتداء الإزار والرداء:
وهذا خطأ، والصواب: أن لبس الإزار والرداء بعد خلع الملابس هو استعداد للإحرام؛ لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ويستحب أن تكون نية الإحرام بعد صلاة، كما سيأتي بيانة.
الخطأ الرابع: يظن بعض الحُجَّاج أن الاغتسال عند الإحرام واجب لا يتم الإحرام إلا به:
وهذا ظن باطل، والصواب: أن الاغتسال عند الإحرام مستحب.
الخطأ الخامس: اعتقاد بعضهم أن ركعتي الإحرام واجبة:
ليس للإحرام صلاة مخصوصة، وإنما يستحب فعله بعد صلاة سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو صلاة مسببة كسنة الوضوء، وهي إن كانت من الآداب المستحبة في الإحرام، إلا أن الإحرام يصح بدونها.
الخطأ السادس: تأخير إحرام المرأة لعدم طهارتها من الحيض أو النفاس:
بعض النساء إذا مرَّت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض، قد لا تحرم ظناً منها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض، فتتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذا خطأ.
والصواب: أنها تحرم كغيرها من الميقات، وتعمل كل شيءٍ مع الحُجَّاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، فإذا ما طهرت اغتسلت وطافت بالبيت.
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها-:
"أن رسول الله دخل عليها وهي تبكي، فقال: أنفست؟ " يعني الحيضة "، قالت: نعم، قال: إن هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي".
تنبيه: أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف بعد إحكام الشدِّ والعصبِ وبعد الغـُسل؛ حتى لا يسقط منها ما يؤذي الناس ويلوث المسجد ولا فدية عليها.
وقد أفتى كل من ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله-:
بصحة طواف الحائض طواف الإفاضة إذا اضطرت للسفر مع صُحبتها، بشرط أن تـَعْصُبَ موضع خروج دم الحيض؛ حتى لا ينزل منها شيء في المسجد وقت الطواف.
(أحكام الحج والعمرة لمحمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر سابقاً)
الخطأ السابع: اعتقاد النســــــاء أن لبـــــــس البيــــــاض أفضل للإحــــــرام، أو لبسهن ملابس تشف أو تصف أجسامهن:
والصواب: أنه ينبغي للمرأة عند تلبثها بالإحرام أن تكون ثيابها مما لا يشف ولا يصف، حتى لا يظهر جسمها، وليس معنى أنها تحج في ملابسها العادية أنها تظهر شيئاً من جسمها كما يحدث من بعض النساء وخاصة الإفريقيات.
وكذلك اعتقاد البعض أن ثوب الإحرام لابد له من لون خاص كالأخضر أو الأبيض مثلاً، وهذا خلاف الصواب لأنه لا يتعين لون خاص للنساء وإنما تحرم في ثيابها العادية.
الخطأ الثامن: اعتقاد بعض الحُجَّاج أن معنى أنه لا يلبس المخيط أنه لا يخيط ملابس الإحرام إن انقطعت أو يصل الرداء بخيط... أو غير ذلك:
والصواب: جواز وصل الرداء بالخيط أو تخييط ما انقطع من الرداء أو الإزار ولا يُعَدُّ ذلك مخالفة؛ لأن العبرة بالمخيط ما كان محيطاً بالجسم عن طريق الخياطة أو لاصقاً بالجسم من غير تخييط كالجورب.
- يقول الشيخ عبد العزيز عيسى:
المراد بالمخيط الممنوع: الثياب المفصلة على البدن، التي تحيط به وتستمسك بنفسها ولو لم تكن بها خياطة: كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز ونحوها. (كيف تحج وتعتمر للشيخ عبد العزيز عيسى)
- يقول الشيخ الإفريقي كما في كتاب "حجة النبي للشيخ ناصر الدين الألباني":
المخيط الممنوع هو كل ثوب على صورة عضو الإنسان، كالقميص والفانلة والجُبَّ والصَّدريَّة والسراويل وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه.
الخطأ التاسع: الحج بالملابس العادية لغير عذر:
والصواب: ضرورة الحج بملابس الإحرام إلا لعذر، وملابس الإحرام من الواجبات عند أكثر المذاهب التي تجبر بدم، وذلك بالنسبة للرجل.
- أما المرأة فتحرم في ثيابها العادية التي لا تشف ولا تصف، ولها أن تضع علي وجهها ما يستره، وفي ملابس الإحرام مظهر الحج بما يوحيه من التساوي بين الناس في الثياب، والتشبه بالخروج من الدنيا في قطعة من القماش، والملابس العادية لا تعبر عن هذا المعنى ولا تدل عليه.
الخطأ العاشر: اعتقاد بعض الحُجَّاج أنه لا يجوز تغيير ملابس الإحرام أو تنظيفها.
والصواب: جواز التغيير والتنظيف عند الحاجة على أن يكون تغيير ملابس الإحرام بمثلها.
الخطأ الحادي عشر: كشف بعض الرجال أكتافهم على هيئة الاضطباع(1) عند الإحرام:
وهذا غير مشروع إلا في حالة طواف القدوم أو طواف العمرة، وماعدا ذلك يكون الكتف مستوراً بالرداء في كل الحالات.
الخطأ الثاني عشر: تطييب ملابس الإحرام بالعطر والطيب:
وهذا خطأ؛ لأنه من محظورات الإحرام، والواجب غسلها منه، لمَن فعل ذلك.
فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي قال لمن أراد الحج:
" لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسَّه الزعفران ولا الوَرْس"
الخطأ الثالث عشر: اعتقاد بعض النساء بجواز لبس النقاب والقفاز مع الإحرام وبعده:
والصواب: أنه لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفاز.
وذلك لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي قال:
"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
وأخرج الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
"كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مع رسول الله ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزوا بنا كشفناه".
ملاحظة:
ويستدل بهذا الحديث أن للمرأة المنتقبه أن تسدل علي وجهها ما يستره في الحج والعمرة، وذلك في وجود الرجال الأجانب
الخطأ الرابع عشر: رفع بعض النساء أصواتهن بالتلبية كالرجال:
والصواب: أن المرأة تسمع نفسها فقط أثناء التلبية ولا ترفع صوتها؛ لأن أمر النساء مبني على الستر وليس على الإعلان والإشهار.
الخطأ الخامس عشر: إهمال التلبية بعد الإحرام:
والصواب: مداومتها في كل الأحوال إلا بعد وصول المعتمر إلى الكعبة ورؤيتها وبدء الطواف، لقول النبي "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر" (رواه أبو داود عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما-).
وتتوقف التلبية كذلك عند وصول الحاج إلى جمرة العقبة وبدء الرمي
وذلك لما أخرجه البخاري عن الفضل بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال:
" كنت رديف رسول الله من جَمْ إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة."
تنبيهات:
1- ذهب بعض أهل العلم: إلى أن التلبية الجماعية للحجيج في صوت واحد جهراً على خلاف المشروع؛ لأنه لم يثبت أن النبي مع أصحابه - رضوان الله عليهم - لبُّوا بصوت واحد،
فالصواب: هو تلبية كل محرم بمفرده.
2- عند التلبية لابد من استحضار معناها، وأنها السمع والطاعة لله، والأعتراف بنعمه وآلائه، وأنه مالك الملك، وأنه الواحد الأحد لا شريك له.
3- بعض الحُجَّاج يلبي بأدعية لم ترد في السنة وهذا خطأ، فإن في السُّنَّة أدعية غنية عن سواها،
ولا يجوز التلبية إلا بما ثبت عن رسول الله مثل: " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" ويجوز أن يزيد عليها: "لبيك إله الحق لبيك".
أو " لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل"
الخطأ السادس عشر: تعمــُّـد البعض الإحرام للحــج من المسجد الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة أو يحرم من التنعيم:
والصواب: أن الذي يريد الإحرام للحج بعد أدائه للعمرة قبل ذلك، وهو ما يعرف بحج التمتع
يحرم للحج من مكانه الذي هو فيه وليس من المسجد الحرام. كالمكي (المقيم بمكة) تماماً.
* وأما الإحرام من أحد الأماكن التي هي حدود الحرم وأدنى في الحل وهي:-
التنعيم: وبينه وبين مكة 6 كيلو مترات ويسمى اليوم مسجد عائشة.
أضاة: وبينها وبين مكة 12 كم.
الجعـْرانة: وبينها وبين مكة 16 كم وسميت باسم امرأة كانت ساكنة فيها.
وادي نـَخـْلة: وبينه وبين مكة 14 كم.
الحُديبية: وبينه وبين مكة 15 كم ويسمى اليوم الشميس.
فإحرام العمرة وإحرام المكي يكون من هذه المواقيت في العمرة، وأما إحرامه بالحج فمن مكانه الذي هو فيه كما أسلفنا بيانه.
الخطأ السابع عشر: يظن بعض الحُجَّاج أن محظورات الإحرام خاصة بالكبير دون الطفل الصغير:
وهذا خطأ، ويجب على ولي أمر الصغير أن يجنبه المخيط، وسائر محظورات الإحرام.
وأخــيــراً:
ينبغي أن يتجنب فعل أي من المحظورات التي سبق ذكرها من محظورات الإحرام: مثل حلق الرأس أو تغطيتها بعمامة أو كلنسوة، أو لبس ثوب مخيط، أو مس طيب، فمَن فعل شيء من ذلك فعليه فدية (من صيام أو صدقة أو نسك، فإما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام).