رابعاً: الأخطاء الخاصة بالسعي بين الصفا والمروة
الخطأ الأول: التلفظ بالنية بها عند إرادة السعي
وهذا خطأ؛ لأن النبي لم يفعل ذلك، وقد قال تعالى:
{لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} [الأحزاب: 21]
الخطأ الثاني: الاعتقاد أن الوضوء لازم للسعي
والصواب: أن الوضوء لا يلزم السعي، فيجوز السعي على غير وضوء؛ لأن السعي لم يكن بالمسجد الحرام، ولكنه ضم بعد ذلك فدخل ضمن المسجد في هذه الأيام، مع العلم أنه إذا تطهَّر كان أفضل.
الخطأ الثالث: قراءة الحُجَّاج الآية: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ وذلك كل شوط:
والصواب: قراءتها مرة واحدة فقط عند الاقتراب من الصفا أول مرة.
ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، من القراءة والتهليل والتكبير واستقبال البيت والدعاء
الخطأ الرابع: إحداث أذكار وأوراد مخترعة عند الصعود على الصفا:
وهذا مخالف لهدي النبي ، فيستحب الاقتصار على ما ورد عن النبي ، فقد ثبت عنه :
"أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل القبلة، وقال:" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما شاء، يفعل هذا ثلاث مرات".
الخطأ الخامس: تخصيص كل شوط بدعاء معين:
والصواب: أن الحاج يدعو بما شاء من الأدعية، وليس هناك دعاءً مخصوص لكل شوطٍ من الأشواط، وينبغي ألا يرفع صوته بالذكر أثناء السعي، وهناك مَن يترك الأدعية الواردة أثناء صعوده وهبوطه ذهاباً وإياباً، وهذا لا يبطل السعي ولكنه ينقص الأجر.
الخطأ السادس:بعض الحُجَّاج يضطبع في السعي:
وهذا خطأ، فالاضطباع يكون في الطواف (طواف القدوم- أو طواف العمرة).
الخطأ السابع: الرمل بين الصفا والمروة في كل المسافة:
والصواب: أن الهرولة بين الميلين الأخضرين فقط، وليس في كل المسافة ما بين الصفا والمروة.
الخطأ الثامن: الرمل بين الميلين في الأشواط الثلاثة الأولى كما يفعل في الطواف:
الصواب: أن الرمل بين الميلين يكون في الأشواط السبعة كلها، وهو سنة في حق الرجال دون النساء، مع أن حكمة الرمل سببها امرأة وهي هاجر- عليها السلام- ولكنه ليس بواجب عليهن ولا مستحب.
الخطأ التاسع: الاستمرار في السعي بين الصفـــا والمروة عند إقامـة الصلاة ظناً من بعض الحُجَّاج أنه لا يجوز الفصل بين أشواط السعي:
والصواب: ضرورة قطع السعي عند إقامة الصلاة ومعاودة السعي بعد الانتهاء منها، ولا يضر الفصل بين الأشواط بالصلاة.
سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
عن الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي؟
فأجاب سماحته بما نصه: "يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه ويبدأ من حيث انتهى".
الخطأ العاشر: اعتبار الشوط الأول من الصفا إلى الصفا:
والصواب: أنه من الصفا إلى المروة شوطٌ، ومن المروة إلى الصفا شوط وهكذا.
- يقول الشوكاني ـ رحمه الله ـ في السيل الجرار:
لو كان السعي من الصفا إلى المروة، ثم منها إلى الصفا شوطاً، لكان قد طاف الطائف بين الصفا والمروة أربع عشرة مرة لا سبعاً فقط،
والذي ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما -:
"أنه طاف بين الصفا والمروة سبعاً".
الخطأ الحادي عشر: صعود المرأة الصفا ومزاحمة الرجال:
قال ابن مفلح ـ رحمه الله ـ كما في "المبدع":
والمرأة لا ترقى الصفا لئلا تزاحم الرجال؛ ولأنه أستر لها.
الخطأ الثاني عشر: الاعتقاد أن السعي لا يتم إلا إذا صعد الحاج أو المعتمر أعلى جبل الصفا وجبل المروة:
وهذا خطأ، والصواب أن يرتفع في أي مكان في الصفا أو المروة ولو لم يبلغ آخرها
الخطأ الثالث عشر: بعض الحُجَّاج أو المعتمرين يظن وجوب السعي فور الانتهاء من الطواف:
وهذا خطأ، إذ له أن يستريح إذا تعب في الطواف، ثم يبدأ في السعي بعد اجتماع قوته ونشاطه.
وهذا خطأ؛ لأن النبي لم يفعل ذلك، وقد قال تعالى:
{لقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} [الأحزاب: 21]
الخطأ الثاني: الاعتقاد أن الوضوء لازم للسعي
والصواب: أن الوضوء لا يلزم السعي، فيجوز السعي على غير وضوء؛ لأن السعي لم يكن بالمسجد الحرام، ولكنه ضم بعد ذلك فدخل ضمن المسجد في هذه الأيام، مع العلم أنه إذا تطهَّر كان أفضل.
الخطأ الثالث: قراءة الحُجَّاج الآية: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ وذلك كل شوط:
والصواب: قراءتها مرة واحدة فقط عند الاقتراب من الصفا أول مرة.
ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، من القراءة والتهليل والتكبير واستقبال البيت والدعاء
الخطأ الرابع: إحداث أذكار وأوراد مخترعة عند الصعود على الصفا:
وهذا مخالف لهدي النبي ، فيستحب الاقتصار على ما ورد عن النبي ، فقد ثبت عنه :
"أنه كان إذا صعد على الصفا استقبل القبلة، وقال:" لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما شاء، يفعل هذا ثلاث مرات".
الخطأ الخامس: تخصيص كل شوط بدعاء معين:
والصواب: أن الحاج يدعو بما شاء من الأدعية، وليس هناك دعاءً مخصوص لكل شوطٍ من الأشواط، وينبغي ألا يرفع صوته بالذكر أثناء السعي، وهناك مَن يترك الأدعية الواردة أثناء صعوده وهبوطه ذهاباً وإياباً، وهذا لا يبطل السعي ولكنه ينقص الأجر.
الخطأ السادس:بعض الحُجَّاج يضطبع في السعي:
وهذا خطأ، فالاضطباع يكون في الطواف (طواف القدوم- أو طواف العمرة).
الخطأ السابع: الرمل بين الصفا والمروة في كل المسافة:
والصواب: أن الهرولة بين الميلين الأخضرين فقط، وليس في كل المسافة ما بين الصفا والمروة.
الخطأ الثامن: الرمل بين الميلين في الأشواط الثلاثة الأولى كما يفعل في الطواف:
الصواب: أن الرمل بين الميلين يكون في الأشواط السبعة كلها، وهو سنة في حق الرجال دون النساء، مع أن حكمة الرمل سببها امرأة وهي هاجر- عليها السلام- ولكنه ليس بواجب عليهن ولا مستحب.
الخطأ التاسع: الاستمرار في السعي بين الصفـــا والمروة عند إقامـة الصلاة ظناً من بعض الحُجَّاج أنه لا يجوز الفصل بين أشواط السعي:
والصواب: ضرورة قطع السعي عند إقامة الصلاة ومعاودة السعي بعد الانتهاء منها، ولا يضر الفصل بين الأشواط بالصلاة.
سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
عن الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي؟
فأجاب سماحته بما نصه: "يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه ويبدأ من حيث انتهى".
الخطأ العاشر: اعتبار الشوط الأول من الصفا إلى الصفا:
والصواب: أنه من الصفا إلى المروة شوطٌ، ومن المروة إلى الصفا شوط وهكذا.
- يقول الشوكاني ـ رحمه الله ـ في السيل الجرار:
لو كان السعي من الصفا إلى المروة، ثم منها إلى الصفا شوطاً، لكان قد طاف الطائف بين الصفا والمروة أربع عشرة مرة لا سبعاً فقط،
والذي ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما -:
"أنه طاف بين الصفا والمروة سبعاً".
الخطأ الحادي عشر: صعود المرأة الصفا ومزاحمة الرجال:
قال ابن مفلح ـ رحمه الله ـ كما في "المبدع":
والمرأة لا ترقى الصفا لئلا تزاحم الرجال؛ ولأنه أستر لها.
الخطأ الثاني عشر: الاعتقاد أن السعي لا يتم إلا إذا صعد الحاج أو المعتمر أعلى جبل الصفا وجبل المروة:
وهذا خطأ، والصواب أن يرتفع في أي مكان في الصفا أو المروة ولو لم يبلغ آخرها
الخطأ الثالث عشر: بعض الحُجَّاج أو المعتمرين يظن وجوب السعي فور الانتهاء من الطواف:
وهذا خطأ، إذ له أن يستريح إذا تعب في الطواف، ثم يبدأ في السعي بعد اجتماع قوته ونشاطه.