عاشراً: الأخطاء عند الذبح
عاشراً: الأخطاء عند الذبح
الخطأ الأول: ترك الذبح الواجب من الهدي والتصدق بثمنه:
وهذا خطأ، ويفعله الحاج بزعم أن لحم الهدي يذهب في التراب، وذلك لكثرة الهدي ولا يستفاد منها إلا القليل.
الخطأ الثاني: بعض الحُجَّاج يذبح الهدى ويرميه:
وهذا الرجل وإن كان قد أبرأ ذمته بالذبح الذي عليه، إلا أنه سيحاسب على إتلاف هذا المال، والأوُلّى به أن يأكل منه، ويطعم الفقراء والمساكين، كما قال رب العالمين: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } [الحج: 28]، وقوله تعالى: { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } [الحج: 36]
وإن كان لا يستطيع ذلك فعليه أن يُوكِّل مَن يذبح عنه ويفرق على الفقراء والمساكين.
الخطأ الثالث: بعض الحُجَّاج يذبح هدياً لم يبلغ السن المعتبر شرعاً:
وهذا لا يجزئه، والسن المعتبر شرعاً هو: في الإبل خمس سنوات، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الضأن ستة أشهر (إن كانت سمينة) فمَن ذبح أقل من هذا السن لا يجزئه.
الخطأ الرابع: بعض الحُجَّاج يذبح هدياً معيباً بعيب يمنع من الإجزاء:
والعيوب المانعة من الإجزاء ذكرها النبي فقال:"العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والهزيلة أو العجفاء التي لا تنقي" أي التي ليس فيها نقي أي: مخ للعظم.
الخطأ الخامس: ذبح بعض الحُجَّاج هدي التمتع بمكة قبل يوم النحر:
وهذا خطأ؛ لأن النبي إنما نحر يوم العيد، وقال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2]
الخطأ السادس: ترك بعض الحُجَّاج الهدي بعد أن وجب عليهم بتمتعهم أو قرانهـــم مع قدرتهم عليــه وإتيانهم بالصيام بدلاً منه:
وهذا خطأ؛ لأن الصيام لا يشرع لهم إلا عند عدم إيجادهم للهدي
الخطأ السابع: اعتقاد بعض الحُجَّاج أن الذبح للهدي لا يكون إلا في المنحر من منى:
والصواب: أن النحر يكون في أي مكان من منى أو مكة.
لقول الرسول حينما ذبح في المنحر من منى:
"نحرت هاهنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر" (رواه أحمد وأبو داود)
الخطأ الثامن: اعتقاد بعض الحُجَّاج أن كل أنواع الحج يجب عليها هدي حتى ولو كان مفرد بالحج:
والصواب: أن المفرد ليس عليه هدي واجب، وإنما يتطوع بإهداء هدي إن أراد، وأما الذي عليه هدي واجب هو المتمتع بالحج وهو الذي أتى أعمال العمرة أولاً، ثم تحلَّل منها وأحرم يوم التروية بالحج، وكذلك القارن وهو الذي أتى بأفعال الحج والعمرة معاً بإحرام واحد، فهذان يجب عليهما هدي لكونهما أتيا بنسكين اثنين في سفر واحد، وأما المفرد بالحج كما قلت فليس عليه هدي واجب بإجماع العلماء.