• !
×

rasl_essaher

الحديث الثامن:إن أمي نذرت أن تحج

** الحديث الثامن: عن ابن عباس رض الله عنه ( أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت ، أفأ حج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت دين قاضيته : أقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء). رواه البخاري.
هذا الحديث فيه إن امرأة جاءت النبي عليه السلام وأخبرته أن أمها نذرت: أي ألزمت نفسها عبادة الحج التي لم تجب عليها بأصل الشرع ولكنها لم تحج لأنها ماتت فقالت الابنة (أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتة؟! هذا استفهام تقريري. يعني نعم. فقالوا: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء).
وفيه أن من نذر الحج يلزمه فمن نذر أن يطيع الله فليطعه. وحكم النذر في الأصل قال بعضهم أنه مستحب وعندي- أن هذا القول شاذ، وقال بعضهم أنه مكروه وهذا هو الصحيح أن الأصل في النذر أنه مكروه لأنه تكليف للعبد فوق ما كلفه الشارع والعبد حسبه أن يقيم ما لزمه من الواجبات الشرعية وإذا أراد بعد ذلك فليأت بالنوافل أما كونه يأتي بشيء يفرضه على نفسه فهذا أقل ما يقال فيه: الكراهة. لهذا في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن النذر وقال أنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل). وقال بعضهم أن النذر المكروه هو الذي جاء في الحديث وهو أنه ينذر ويظن أن النذر لـه سبب في القدر ولهذا قال (إن النذر لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل) والغالب أن الذين ينذرون يعلقونه على شفاء مرضاهم وعودة غيابهم وما أشبه ذلك والصحيح أن النذر في الأصل مكروه ، لما تقدم ، والمذكور في الحديث أشد كراهيه
وقد قال تعالى (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة) تأمل قوله تعالى (طاعة معروفة) بإزاء قوله (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) علم أن إقسامهم جهد إيمانهم بالمفهوم- ليست طاعة معروفة، وأقل ما يقال في الطاعة التي غير معروفة في الشرع ولم يذكرها الشارع من المعروف أن تكون مكروهة وقد استدل غير واحد من أهل العلم بهذه الآية على أن النذر مكروه.
ومن الفوائد فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن أحكام الدين المتعلقة بهم وبأقاربهم.
وفيه إثبات القياس فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الواجب الشرعي بالدين المالي ، وفيه حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام.


سؤال من أحد الأخوة: (هل يقاس على الحج عن الميت الأجر في الصيام والصلاة الخ)؟
نعم كما في حديث عائشة في الصحيحين (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) لكن المشهور في المذهب حمل هذا على النذر وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم ولكن أيهم أكثر موتاً؟ من يموت وعليه صيام رمضان أم من يموت وعليه نذر؟
الجواب: من يموت عليه فرض الله الصيام بل النذر مكروه، والعجب من شيخ الإسلام والأصحاب كيف يحملون هذا الحديث على النذر -طبعاً لهم أدلة لكن لا تقوى- لهذا لما سألت الشيخ محمد قال (كما قلت لكم): الآن يعمدون إلى حمل الحديث على حالة صغيرة بل ومكروهة ونادرة ويتركون باباً واسعاً من الأبواب التي يقع فيها الناس وهي أن الناس يموتون وعليهم فرض الصيام.
وهذه يسمونها [أن العلة المستنبطة إذا عادت على النص بالإبطال فإنها تبطل] مثل قول بعضهم في حديث (لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده يسرق الحبل) قالوا : الحبل هذا حبل السفن الكبار يبلغ النصاب وزيادة ولا يحملونه على مطلق الحبل. يريدون أن يقولوا كيف تقطع يده وهذا أقل من 3 دراهم؟! نقول: يتوصل بسرقة هذا الحقير إلى سرقة الكثير فتقطع يده، وهذا مهم في فهم النصوص.
سؤال من الأخوة: (النيابة للقادر أن ينيب وهو قادر جائزة)
النيابة جاءت في الحي العاجز ببدنه القادر بماله وجاءت عن الأموات واختلف في النيابة في الحج عن القادر إذا حج فرضه فقال بعض أهل العلم: يجوز فإنه إذا جاز في الفرض جاز في النفل.
وقال بعضهم : لا يجوز وهذا هو الصحيح والعبادات توقيفية فالحي القادر ليس لـه أن يستنيب من يحج عنه إذا كان قد حج .
سؤال من أحد الاخوة (لو حج عن متوفي خمس من أبنائه)؟!
يكتب لهم مثل لو صام عنه عشرة أو عشرين في يوم واحد إلا إذا كان الصوم هذا مما يطلب فيه التتابع مثل كفارة الجماع في نهار رمضان أو القتل الخطأ فإن هذا ينبري لـه واحد من الورثة ثم يصوم متتابعاً ولا يجزئ أن يصوم زيد (10) أيام، ثم (عمرو) 10 لأن هذه صورة ملفقة فالذمة مختلفة هنا لابد أن يكون شخص واحد ثم هذا ما يصير فيه التتابع شهرين يصير فيه التتابع عشرة ثم تتابع عشرة ثم تتابع عشرة، ومن أفتى بمثل هذا فقد غلط فلا بد أن يشرع في الصيام واحد ويصوم شهرين متتاليين فإذا لم يصوموا عنه يطعموا.
بواسطة : rasl_essaher
 0  0  475