الحديث التاسع:فعليه أن يحج حجة أخرى
** الحديث التاسع: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات ، إلا إنه اختلف في رفعه ، والمحفوظ أنه موقوف .
هذا الحديث رواه البيهقي (4/325) من طريق محمد بن المنهال عن يزيد زريع عن شعبة الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرفوعاً ، وخالفه عبد الوهاب بن عطار الخفاف فرواه عن شعبة موقوفاً ، ورواه ابن أبي شيبة عن طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال : احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس : وأيما عبد حج به أهله ...وفيه أيما إعرابي حج اعرابياً ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين ..قال البيهقي : وتفرد برفعة محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة ورواه غيره عن شعبة وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفاً وهو الصواب ، وقلت ورواه ابن أبي عدي عن شعبة موقوفاً كما عند ابن خزيمة (4/350) وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس (5/179) وذلك من طريق الوهبي عن يونس عن أبي السفر وهو عند الطحاوي في شرح المعاني من طريق إسرائيل عن أبي السفر...(2/257) وأخرجه البيهقي (5/156) من طريق الثوري عن مطرف عن أبي السفر واسمه سعيد بن يُحمِد قال : وأيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم ، واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا ، قال ابن عباس قال ابن عباس : من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ، ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه ، وأيما صبي حج به أهله فقد قضى حجه ما دام صغيراً ، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد ....." الحديث . ومن طريق الثوري أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار باب القسامة في الجاهلية ولم يسق الحديث بتمامه بل اقتصر على الشطر الأول وهذه الزيادة حذفها البخاري عمداً لعدم تعلقها بالترجمة ، ووقعت للإسماعيلي والبرقاني كما قال الحافظ ، وقال الحافظ أيضاً ، وهذه الزيادة عند البخاري أيضاً في غير الصحيح . قلت : ذكرها في التاريخ (1/199) من طريق أبي السفر وأبي ظبيان ورجح الوقف والبخاري ذكر هذا ليعلل به حديث ابن عباس المرفوع أن امرأة رفعت صبياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر ..وتقدم الكلام على ذلك ، وأما قوله " ولا تقولوا قال ابن عباس فإن عباس أراد أن الحكم مرفوع لا اللفظ , فهو أراد حكم اللفظ لا رفع اللفظ فافهم وقد أشار إلى هذا الحافظ في شرح البخاري ، والخلاصة أن هذا الأثر موقوف كما قال البخاري والبيهقي وابن خزيمة وعامة أهل العلم على معنى ما جاء في هذا الحديث على مسألة الصبي وكذلك مسألة العبد، فإيما صبي كان حج في صباه ثم بلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام لأنه حينما حج صغيراً حج قبل أن يخاطب بالحج ولكنه إذا حج قبل ذلك فحجه صحيح لأنه قال (أيما صبي حج) فاعتبر لـه الحج إن قلنا بأنه مرفوع وإن قلنا بأن موقوف فعامة علماء الأمصار على معنى هذا الحديث أما في مسألة الصبي فأظنها مسألة إجماع في أن حجه لا يجزئ عن حجة الإسلام؛
أما في مسألة العبد ففيه خلاف فذهب جماعة من أهل العلم أن العبد إذا حج بإذن سيده قبل أن يعتق فإنه حجه صحيح. والصحيح ما دل عليه ظاهر الحديث.
تنبيه : قوله أيما إعرابي حج ثم هاجر ... المراد : ثم أسلم فعبر عن الإسلام بالهجرة ...هكذا نقله ابن مفلح عن ابن الوليد (3/213).
ومن فوائد هذا الحديث صحة حج الصبي كما تقدم وأنه إذا بلغ في عرفات فإن حجه مجزئ عن حج الفرض ويتصور البلوغ في عرفات بأن يكون نام فاحتلم فيها أو ضبط بالسن وأتم 15 سنة في نهار عرفات أو في ليله قبل طلوع الفجر وكان قد تأخر وكان في تلك الليلة في عرفات فحينئذ يكون حجه فرضاً.
فإن بلغ بمزدلفة هل نقول أرجع أو أكمل؟ نقول لابد أن يرجع إذا بلغ في مزدلفة وأمكنه الرجوع إلى عرفات وسبب الإيجاب أنه أي الحج واجب على الفور وهو قادر الآن فيلزمه الرجوع إلى عرفات ليقف بها لحظات ويدعو الله ثم يرجع ويكون قد حج فرضه ولا نقول أن ما مضى نفل وما يأتي فرض بل ينسحب الوجوب على الجميع وهذا يكون من خصائص الحج فيما هو أوسع من ذلك فلما أتى الصحابة و أطافوا بالبيت طواف قدوم ثم سعوا للحج قال النبي: اجعلوها عمرة! قالوا : كيف وقد سمينا الحج؟ قال : افعلوا ما أمرتكم به!.
فأمرهم أمر إلزامي وإيجابي بأن يجعلوها عمرة فقصروا فاعتبر الطواف الذي كان نفلاً والسعي الذي كان للحج على العمرة وهذا من خصائص الحج والعمرة لا يشركهما غيرهما في كثير من الأحكام من وجوب الإتمام بالشروع ومن الانقلاب بعد فعل العبادة.
هذا الحديث رواه البيهقي (4/325) من طريق محمد بن المنهال عن يزيد زريع عن شعبة الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرفوعاً ، وخالفه عبد الوهاب بن عطار الخفاف فرواه عن شعبة موقوفاً ، ورواه ابن أبي شيبة عن طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه قال : احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس : وأيما عبد حج به أهله ...وفيه أيما إعرابي حج اعرابياً ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين ..قال البيهقي : وتفرد برفعة محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة ورواه غيره عن شعبة وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفاً وهو الصواب ، وقلت ورواه ابن أبي عدي عن شعبة موقوفاً كما عند ابن خزيمة (4/350) وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس (5/179) وذلك من طريق الوهبي عن يونس عن أبي السفر وهو عند الطحاوي في شرح المعاني من طريق إسرائيل عن أبي السفر...(2/257) وأخرجه البيهقي (5/156) من طريق الثوري عن مطرف عن أبي السفر واسمه سعيد بن يُحمِد قال : وأيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم ، واسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا ، قال ابن عباس قال ابن عباس : من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ، ولا تقولوا الحطيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه ، وأيما صبي حج به أهله فقد قضى حجه ما دام صغيراً ، فإذا بلغ فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد ....." الحديث . ومن طريق الثوري أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار باب القسامة في الجاهلية ولم يسق الحديث بتمامه بل اقتصر على الشطر الأول وهذه الزيادة حذفها البخاري عمداً لعدم تعلقها بالترجمة ، ووقعت للإسماعيلي والبرقاني كما قال الحافظ ، وقال الحافظ أيضاً ، وهذه الزيادة عند البخاري أيضاً في غير الصحيح . قلت : ذكرها في التاريخ (1/199) من طريق أبي السفر وأبي ظبيان ورجح الوقف والبخاري ذكر هذا ليعلل به حديث ابن عباس المرفوع أن امرأة رفعت صبياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر ..وتقدم الكلام على ذلك ، وأما قوله " ولا تقولوا قال ابن عباس فإن عباس أراد أن الحكم مرفوع لا اللفظ , فهو أراد حكم اللفظ لا رفع اللفظ فافهم وقد أشار إلى هذا الحافظ في شرح البخاري ، والخلاصة أن هذا الأثر موقوف كما قال البخاري والبيهقي وابن خزيمة وعامة أهل العلم على معنى ما جاء في هذا الحديث على مسألة الصبي وكذلك مسألة العبد، فإيما صبي كان حج في صباه ثم بلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام لأنه حينما حج صغيراً حج قبل أن يخاطب بالحج ولكنه إذا حج قبل ذلك فحجه صحيح لأنه قال (أيما صبي حج) فاعتبر لـه الحج إن قلنا بأنه مرفوع وإن قلنا بأن موقوف فعامة علماء الأمصار على معنى هذا الحديث أما في مسألة الصبي فأظنها مسألة إجماع في أن حجه لا يجزئ عن حجة الإسلام؛
أما في مسألة العبد ففيه خلاف فذهب جماعة من أهل العلم أن العبد إذا حج بإذن سيده قبل أن يعتق فإنه حجه صحيح. والصحيح ما دل عليه ظاهر الحديث.
تنبيه : قوله أيما إعرابي حج ثم هاجر ... المراد : ثم أسلم فعبر عن الإسلام بالهجرة ...هكذا نقله ابن مفلح عن ابن الوليد (3/213).
ومن فوائد هذا الحديث صحة حج الصبي كما تقدم وأنه إذا بلغ في عرفات فإن حجه مجزئ عن حج الفرض ويتصور البلوغ في عرفات بأن يكون نام فاحتلم فيها أو ضبط بالسن وأتم 15 سنة في نهار عرفات أو في ليله قبل طلوع الفجر وكان قد تأخر وكان في تلك الليلة في عرفات فحينئذ يكون حجه فرضاً.
فإن بلغ بمزدلفة هل نقول أرجع أو أكمل؟ نقول لابد أن يرجع إذا بلغ في مزدلفة وأمكنه الرجوع إلى عرفات وسبب الإيجاب أنه أي الحج واجب على الفور وهو قادر الآن فيلزمه الرجوع إلى عرفات ليقف بها لحظات ويدعو الله ثم يرجع ويكون قد حج فرضه ولا نقول أن ما مضى نفل وما يأتي فرض بل ينسحب الوجوب على الجميع وهذا يكون من خصائص الحج فيما هو أوسع من ذلك فلما أتى الصحابة و أطافوا بالبيت طواف قدوم ثم سعوا للحج قال النبي: اجعلوها عمرة! قالوا : كيف وقد سمينا الحج؟ قال : افعلوا ما أمرتكم به!.
فأمرهم أمر إلزامي وإيجابي بأن يجعلوها عمرة فقصروا فاعتبر الطواف الذي كان نفلاً والسعي الذي كان للحج على العمرة وهذا من خصائص الحج والعمرة لا يشركهما غيرهما في كثير من الأحكام من وجوب الإتمام بالشروع ومن الانقلاب بعد فعل العبادة.