الحديث العاشر:انطلق فحج مع امرأتك
** الحديث العاشر: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك " متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذه الخطبة التي خطبها النبي عليه السلام يحتمل أنها خطبة عامة (جمعة) ويحتمل أنها عارضة وخطب النبي عليه السلام قسمين : راتبة، وعارضة.
قوله (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه ذو محرم) هذا نهي مؤكد وقوله (رجل) أي البالغ وقوله (امرأة) الأصل في المرأة في اللغة: البالغة (المحرم) هو الزوج أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب (كالأخ والعم) أو بسبب مباح (كالرضاع) وقولنا (على التأييد) يخرج ما تحرم المرأة عليه إلى أمد مثل ماذا.
في الحديث من الفوائد:
1- حرص النبي عليه السلام على إبلاغ الشريعة حتى أنّه خطبهم في مثل هذا الأمر الذي هو حكم من الأحكام لكن خطب فيه.
2- تحريم خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم والمحرم عند أهل العلم إن كان في السفر يشترط وجود المحرم وهو الزوج ومن تحرم عليه المرأة بالتأبيد بسبب مباح أو نسب ويشترط أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً وقال بعضهم وهو مروي عن أحمد رحمه الله ولا بأس أن يكون ابن عشر سنين لأن المحرم المراد به أن يكون حافظاً للمرأة ولهذا لو وجد مع المرأة صبي لا يكون محرماً وكذا لو وجد معها مجنون فهذا لا ينفع أن يكون محرماً فالمحرم لابد أن يكون بالغاً على القول الراجح ذكراً عاقلاً فالمجنون لا خير فيه ولا ينفع بشيء ولو أرادت المرأة أن تفجر ربما أعانها.
وهل يشترط أن يكون المحرم للمرأة المسلمة مسلماً؟ قال بعضهم:نعم لأن محرمها لو كان كافراً قد لا يغار عليها والصحيح أنه لا يشترط إسلامه لأن الوازع الطبعي يقوم مقام الوازع الشرعي لهذا الكافر في الجملة- يغار على محارمه زوجته وابنته كما يغار في القرابة المسلم على محارمه فهذا مركوز في قلوب العباد من أجل القرابة وإن كان قد يكون حال الكفار في كثير من أحوالهم على غير هذا لكنهم إذا عاداهم أحد على محارمهم فإنهم يدافعونه فالصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط.
عموم هذا النهي لكل رجل ولكل امرأة يعني لا يخلون رجل بامرأة أياً كان حال هذا الرجل وأياً كان حال هذه المرأة وقد قيل:
لكل ساقطة في الحي لاقطة
وكل كاسدةٍ يوماً لها سوقُ
وهذه المرأة قد تكون دميمة لكن قد يأتي من يعلقها ويحبها ويريد الفجور بها وقد ذكر الشيخ حمود التويجري عليه رحمة الله في كتابه (الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور) قصصاً كثيرةً في مثل قصص التبرج فذكر أن رجلاً خلا بامرأة عجوز فقالت (وقد خلا بها شاب يريدها) فقالت: إني عجوز فقال: إن ذكري لا يعجز عنك، فهو لم يترك هذه المرأة رغم أنها كبيرة وقد قيل: المرأة لحم على وضم إلا ما ذب عنه والوضم هو خشب يوضع عليه اللحم من أجل تقطيعه فيأتي عليه الذباب، العرض مثل اللحم إن لم تذب عنه وغفلت تعدو الذئاب عليه ، وفي الحديث جواز خلوة المرأة بالصغير لأنه لا يسمى رجلاً. وفي قوله (لا يخلون رجل بامرأة) فإذا قيل رجلان وامرأة أو امرأتان ورجل فهل يجوز أو لا؟!
قال بعضهم: إنه لا يجوز لأن هذا يمنع من باب أولى. والصحيح أنه جائز حيث لا ريبة، كيف لا ريبة؟ يكون رجلان خيران مع امرأة أو امرأتان مع رجل ودل عليه ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يخلون رجل بهؤلاء المغيبات إلا ومعه رجل أو رجلان).
وفي الحضر يشترط عدم الخلوة امرأتين مع رجل ثلاث مع رجل رجلين أو أكثر مع امرأة لا بأس أما في السفر فلا بد لكل امرأة من محرم حتى ولو عشر نساء لابد أن يكون لكل امرأة محرم.
وفي الحديث عناية الشارع بالمرأة. وفيه أن الحج لا يجب على المرأة التي لا تجد محرماً فإذا وجدت امرأة قادرة ببدنها قادرة بمالها لكن لم يتيسر لها محرم فهل المحرم يكون شرطاً للوجوب أو شرطاً للأداء؟؟!
قال بعضهم: إنه شرط للوجوب يعني إذا لم يوجد المحرم لا يجب، وقال بعضهم: شرط للأداء .
وثمرة المسألة من كونه شرطاً للوجوب أو شرطاً للأداء أنها لو ماتت إن قلنا إن المحرم شرط للوجوب وقد ماتت علمنا أنه لم يجب عليها فلا يؤخذ من مالها بل يجب أن يوفر للورثة وإذا قلنا أن هذا شرط للأداء ولم تؤده بنفسها فإنه يؤديه عنها غيرها فإذا ماتت يؤخذ من تركتها ما يحج به عنها والصحيح أنه شرط للوجوب.
سؤال (مسألة تكرار الحج خلال 5 سنوات)؟
ما في بأس (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبيث الذهب والحديد والفضة).
وقد جاء حديث فيه ذكر الخمس سنين أخرجه البيهقي في سنه (5/262) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وهو حديث قدسي ولفظه " إن عبداً أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة فأتى عليه خمسة أعوام لم يفد إليّ لمحروم وهو حديث واه تتابع الأئمة على الطعن فيه كالبخاري والدار قطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم ، وهو آخر حديث في كتاب الحج عند البيهقي ، وولاة الأمر في عصرنا رأوا تنظيم الحج بهذه المدة فلا يكرر الحج إلا من أتى عليه خمس سنين مراعاة لما صار عليه عدد الناس في الأزمنة المتأخرة من الكثرة والزحام الشديد.
سؤال: هل هناك وقت بين العمرتين:
للعلماء كلام كثير لكن جاء عن بعض السلف أنس وغيره إذا حتم رأسه، قال بعضهم: يجب أن يكون بينهما وقت يتسع لنبات الشعر واستحسنها الإمام احمد رحمه الله وأخذ بعضهم بأثر أنس والمقصود أنه لا يأت بعمرة مكية أي (تكرار العمرة المكية) يذهب إلى التنعيم ويأت بعمرة فهذه التي أنكرها السلف وشيخ الإسلام رحمه الله لكن لو اعتمر الإنسان ثم ذهب إلى بلده ثم عنت لـه حاجة في مكة وكان بينهما أسبوع أو أيام ينبت فيها الشعر فهذا لا إشكال فيه.
وبعضهم كره أن تكون في السنة أكثر من مرة وهذا ضعيف. وتكرار العمرة المكية ليس بمشروع فهذا ما فعله إلا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرها أن طوافها وسعيها بين الصفا والمروة ... الخ فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف حينما قدمت بعدما راجعته قال لعبد الرحمن أخيها: أذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. ولم يعتمر عبد الرحمن هذا هو الظاهر أما ما وقع في صحيح البخاري: هل فرغتما من طوافكما؟ فهذه اللفظة عند البخاري من طريق أبي نعيم عن أفلج بن حميد عن القاسم عن عائشة ، وقد خالف أبا نعيم أبو بكر الحنفي عند البخاري فرواه عن أفلج مطولا ً دون هذه اللفظة برقم 1560 والذي يظهر لي أن الحمل فيها ليس على أبي نعيم فإنه حافظ بل على أفلح بن حميد فإنه مختلف فيه وأيضاً الحديث يروي عن عائشة عن غير وجه دون هذا اللفظ، وهذه اللفظة وإن صحت فهذا من باب التغليب ويحتمل أنه طافا بالبيت فالطواف عبادة منفردة عن الحج والعمرة لكن لم ينقل أن عبد الرحمن حينما ذهب إلى التنعيم ثم أحرمت أنه أحرم معها ما نقل هذا ولا قصر ولا سعى ما نقل هذا إنما نقل أنما أعمرها هي، ونقل عن ابن الزبير أنه لما فرغ من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم أنه ذهب إلى التنعيم فأحرم فهذه عمرة عارضة شكر لله عز وجل هذا الذي بلغنا في العمرة المكية لكن أنكرها طاووس وجماعة من أصحاب ابن عباس انكروا على من يفعل هذا.
سؤال من الأخوة : بالنسبة لمن جاء من بعيد قد لا يتيسر لـه الحضور مرة أخرى؟
يطوف من يأت من بعيد يلتزم بما شرعه رب العبيد ويكثر من الطواف وقراءة القرآن والصدقة في مكة، هذا الذي يظهر لكن لو أن إنساناً حج من بعيد ومعه شخص قال: أنا من بعيد وأجد في نفسي أني ما أفردت بعمرة (هذا في الحج) أو امرأة حجت متمتعة فحاضت قبل الشروع في العمرة ووجدت في نفسها فنقول: إذا كانت الحال مثل الحال فلا بأس.
سؤال من الشيخ: ما هي العبادة التي لا يفعلها إلا عبد واحد في الدنيا كلها في وقت واحد؟
تقبيل الحجر ومسّ الركن فائدة : كان ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمي (جاء ذلك في البخاري) فقال لـه رجل ذات يوم أرأيت إن زحمت؟ أرأيت .. أرأيت فقال: أجعل أرأيت باليمن فكان ابن عمر يأخذ الأمور بقوة فربما اجتهد وشدد على نفسه فربما زاحم حتى يُدمى.
هذه الخطبة التي خطبها النبي عليه السلام يحتمل أنها خطبة عامة (جمعة) ويحتمل أنها عارضة وخطب النبي عليه السلام قسمين : راتبة، وعارضة.
قوله (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعه ذو محرم) هذا نهي مؤكد وقوله (رجل) أي البالغ وقوله (امرأة) الأصل في المرأة في اللغة: البالغة (المحرم) هو الزوج أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب (كالأخ والعم) أو بسبب مباح (كالرضاع) وقولنا (على التأييد) يخرج ما تحرم المرأة عليه إلى أمد مثل ماذا.
في الحديث من الفوائد:
1- حرص النبي عليه السلام على إبلاغ الشريعة حتى أنّه خطبهم في مثل هذا الأمر الذي هو حكم من الأحكام لكن خطب فيه.
2- تحريم خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم والمحرم عند أهل العلم إن كان في السفر يشترط وجود المحرم وهو الزوج ومن تحرم عليه المرأة بالتأبيد بسبب مباح أو نسب ويشترط أن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً وقال بعضهم وهو مروي عن أحمد رحمه الله ولا بأس أن يكون ابن عشر سنين لأن المحرم المراد به أن يكون حافظاً للمرأة ولهذا لو وجد مع المرأة صبي لا يكون محرماً وكذا لو وجد معها مجنون فهذا لا ينفع أن يكون محرماً فالمحرم لابد أن يكون بالغاً على القول الراجح ذكراً عاقلاً فالمجنون لا خير فيه ولا ينفع بشيء ولو أرادت المرأة أن تفجر ربما أعانها.
وهل يشترط أن يكون المحرم للمرأة المسلمة مسلماً؟ قال بعضهم:نعم لأن محرمها لو كان كافراً قد لا يغار عليها والصحيح أنه لا يشترط إسلامه لأن الوازع الطبعي يقوم مقام الوازع الشرعي لهذا الكافر في الجملة- يغار على محارمه زوجته وابنته كما يغار في القرابة المسلم على محارمه فهذا مركوز في قلوب العباد من أجل القرابة وإن كان قد يكون حال الكفار في كثير من أحوالهم على غير هذا لكنهم إذا عاداهم أحد على محارمهم فإنهم يدافعونه فالصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط.
عموم هذا النهي لكل رجل ولكل امرأة يعني لا يخلون رجل بامرأة أياً كان حال هذا الرجل وأياً كان حال هذه المرأة وقد قيل:
لكل ساقطة في الحي لاقطة
وكل كاسدةٍ يوماً لها سوقُ
وهذه المرأة قد تكون دميمة لكن قد يأتي من يعلقها ويحبها ويريد الفجور بها وقد ذكر الشيخ حمود التويجري عليه رحمة الله في كتابه (الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور) قصصاً كثيرةً في مثل قصص التبرج فذكر أن رجلاً خلا بامرأة عجوز فقالت (وقد خلا بها شاب يريدها) فقالت: إني عجوز فقال: إن ذكري لا يعجز عنك، فهو لم يترك هذه المرأة رغم أنها كبيرة وقد قيل: المرأة لحم على وضم إلا ما ذب عنه والوضم هو خشب يوضع عليه اللحم من أجل تقطيعه فيأتي عليه الذباب، العرض مثل اللحم إن لم تذب عنه وغفلت تعدو الذئاب عليه ، وفي الحديث جواز خلوة المرأة بالصغير لأنه لا يسمى رجلاً. وفي قوله (لا يخلون رجل بامرأة) فإذا قيل رجلان وامرأة أو امرأتان ورجل فهل يجوز أو لا؟!
قال بعضهم: إنه لا يجوز لأن هذا يمنع من باب أولى. والصحيح أنه جائز حيث لا ريبة، كيف لا ريبة؟ يكون رجلان خيران مع امرأة أو امرأتان مع رجل ودل عليه ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يخلون رجل بهؤلاء المغيبات إلا ومعه رجل أو رجلان).
وفي الحضر يشترط عدم الخلوة امرأتين مع رجل ثلاث مع رجل رجلين أو أكثر مع امرأة لا بأس أما في السفر فلا بد لكل امرأة من محرم حتى ولو عشر نساء لابد أن يكون لكل امرأة محرم.
وفي الحديث عناية الشارع بالمرأة. وفيه أن الحج لا يجب على المرأة التي لا تجد محرماً فإذا وجدت امرأة قادرة ببدنها قادرة بمالها لكن لم يتيسر لها محرم فهل المحرم يكون شرطاً للوجوب أو شرطاً للأداء؟؟!
قال بعضهم: إنه شرط للوجوب يعني إذا لم يوجد المحرم لا يجب، وقال بعضهم: شرط للأداء .
وثمرة المسألة من كونه شرطاً للوجوب أو شرطاً للأداء أنها لو ماتت إن قلنا إن المحرم شرط للوجوب وقد ماتت علمنا أنه لم يجب عليها فلا يؤخذ من مالها بل يجب أن يوفر للورثة وإذا قلنا أن هذا شرط للأداء ولم تؤده بنفسها فإنه يؤديه عنها غيرها فإذا ماتت يؤخذ من تركتها ما يحج به عنها والصحيح أنه شرط للوجوب.
سؤال (مسألة تكرار الحج خلال 5 سنوات)؟
ما في بأس (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبيث الذهب والحديد والفضة).
وقد جاء حديث فيه ذكر الخمس سنين أخرجه البيهقي في سنه (5/262) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وهو حديث قدسي ولفظه " إن عبداً أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة فأتى عليه خمسة أعوام لم يفد إليّ لمحروم وهو حديث واه تتابع الأئمة على الطعن فيه كالبخاري والدار قطني والبيهقي وابن عدي وغيرهم ، وهو آخر حديث في كتاب الحج عند البيهقي ، وولاة الأمر في عصرنا رأوا تنظيم الحج بهذه المدة فلا يكرر الحج إلا من أتى عليه خمس سنين مراعاة لما صار عليه عدد الناس في الأزمنة المتأخرة من الكثرة والزحام الشديد.
سؤال: هل هناك وقت بين العمرتين:
للعلماء كلام كثير لكن جاء عن بعض السلف أنس وغيره إذا حتم رأسه، قال بعضهم: يجب أن يكون بينهما وقت يتسع لنبات الشعر واستحسنها الإمام احمد رحمه الله وأخذ بعضهم بأثر أنس والمقصود أنه لا يأت بعمرة مكية أي (تكرار العمرة المكية) يذهب إلى التنعيم ويأت بعمرة فهذه التي أنكرها السلف وشيخ الإسلام رحمه الله لكن لو اعتمر الإنسان ثم ذهب إلى بلده ثم عنت لـه حاجة في مكة وكان بينهما أسبوع أو أيام ينبت فيها الشعر فهذا لا إشكال فيه.
وبعضهم كره أن تكون في السنة أكثر من مرة وهذا ضعيف. وتكرار العمرة المكية ليس بمشروع فهذا ما فعله إلا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرها أن طوافها وسعيها بين الصفا والمروة ... الخ فقالت: إني أجد في نفسي أني لم أطف حينما قدمت بعدما راجعته قال لعبد الرحمن أخيها: أذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. ولم يعتمر عبد الرحمن هذا هو الظاهر أما ما وقع في صحيح البخاري: هل فرغتما من طوافكما؟ فهذه اللفظة عند البخاري من طريق أبي نعيم عن أفلج بن حميد عن القاسم عن عائشة ، وقد خالف أبا نعيم أبو بكر الحنفي عند البخاري فرواه عن أفلج مطولا ً دون هذه اللفظة برقم 1560 والذي يظهر لي أن الحمل فيها ليس على أبي نعيم فإنه حافظ بل على أفلح بن حميد فإنه مختلف فيه وأيضاً الحديث يروي عن عائشة عن غير وجه دون هذا اللفظ، وهذه اللفظة وإن صحت فهذا من باب التغليب ويحتمل أنه طافا بالبيت فالطواف عبادة منفردة عن الحج والعمرة لكن لم ينقل أن عبد الرحمن حينما ذهب إلى التنعيم ثم أحرمت أنه أحرم معها ما نقل هذا ولا قصر ولا سعى ما نقل هذا إنما نقل أنما أعمرها هي، ونقل عن ابن الزبير أنه لما فرغ من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم أنه ذهب إلى التنعيم فأحرم فهذه عمرة عارضة شكر لله عز وجل هذا الذي بلغنا في العمرة المكية لكن أنكرها طاووس وجماعة من أصحاب ابن عباس انكروا على من يفعل هذا.
سؤال من الأخوة : بالنسبة لمن جاء من بعيد قد لا يتيسر لـه الحضور مرة أخرى؟
يطوف من يأت من بعيد يلتزم بما شرعه رب العبيد ويكثر من الطواف وقراءة القرآن والصدقة في مكة، هذا الذي يظهر لكن لو أن إنساناً حج من بعيد ومعه شخص قال: أنا من بعيد وأجد في نفسي أني ما أفردت بعمرة (هذا في الحج) أو امرأة حجت متمتعة فحاضت قبل الشروع في العمرة ووجدت في نفسها فنقول: إذا كانت الحال مثل الحال فلا بأس.
سؤال من الشيخ: ما هي العبادة التي لا يفعلها إلا عبد واحد في الدنيا كلها في وقت واحد؟
تقبيل الحجر ومسّ الركن فائدة : كان ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمي (جاء ذلك في البخاري) فقال لـه رجل ذات يوم أرأيت إن زحمت؟ أرأيت .. أرأيت فقال: أجعل أرأيت باليمن فكان ابن عمر يأخذ الأمور بقوة فربما اجتهد وشدد على نفسه فربما زاحم حتى يُدمى.