• !
×

rasl_essaher

الحديث الحادي عشر:لبيك عن شبرمة


** الحديث الحادي عشر: عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : من شبرمة ؟ قال : أخاً لي , أو قريب لي ، قال : حججت عن نفسك قال : لا ، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والراحج عند أحمد وقفه.
هذا الحديث من الأحاديث المشهورة في الحج وأيضاً في سنده كلام كثير في الاحتجاج به , هذا الحديث يرويه أبو داود وابن ماجة والبيهقي عن طريق عبده بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً ورواه غندر (محمد بن جعفر) عن سعيد بن أبي عروبة فوقفه. واختلف في رفع الحديث ووقفه و الصحيح أنه موقوف كما رجحه أحمد والطحاوي وابن المنذر . وبناء على الاختلاف في هذا الحديث نشأ الخلاف في الحج عن الغير فيمن لم يحج عن نفسه فعلى قول جمهور أهل العلم سواءً صح الحديث مرفوعاً أو قالوا بأنه موقوف لـه حكم المرفوع يقولون: من حج عن غيره بأجره ولم يكن حج عن نفسه فإنه يكون عن نفسه ويلزمه إرجاع المال الذي أخذه إلى الذي استنابه وهناك قول آخر بناءاً على ضعف الحديث وأن هذه المسألة يدخلها الاجتهاد وهو رواية عن أحمد رحمه الله أن الحج يقع عن المستنيب وهو إذا حج عن غيره ولم يكن قد حج من قبل عن نفسه فإنه يقع عن المستنيب ولكنه يأثم هو لعدم البدار إلى الحج. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى هذا القول ويقول: عندنا حديث (إنما الأعمال بالنيات) في الصحيحين فكيف نقدم حديث ابن عباس المضطرب على حديث من أصول الإسلام ويقول: أنه إذا نوى عن غيره فإن النية تكون عن الغير والحج يكون عن الغير. وستأتي صورة إن شاء الله ينبغي ألا يختلف فيها وهي صورة (إذا كان الإنسان فقيراً والحج يشترط لـه الاستطاعة كما ثبت في الكتاب والسنة، ويحتاج في أداء الحج إلى زاد وراحلة وأموال فأتاه شخص قادر بماله وعاجز ببدنه فاستنابه) نقول: هذا الفقير لا يجب عليه الحج لعدم القدرة المالية فحينئذ يجوز أن يحج عن ذلك القادر بماله العاجز بدنه وهذا القول صححه الجمهور في مثل هذه الصورة أو أن يستنيبه شخص ولي لميت في الحج عن الميت فلا نزاع في المسألة لأنه لا يجب على هذا الفقير أصلاً أن يحج فهو نائب عن الميت أو نائب عن الحي أما إذا كان قادراً فسيأتي في شرح الحديث والذي أرى في هذه المسألة أن مذهب الجمهور أحوط إلا في صورة الفقير التي ذكرنا فإن الحج يكون عن المستنيب لدلالة الحديث (إنما الأعمال بالنيات) وينبغي ألا يختلف في ذلك)
أما إذا كان في غير هذه الصورة فالأحوط ألا يفعل الإنسان إذا لم يكن قد حج الإنسان عن نفسه بل إذا كان قادراً نقول عليه يجب أن يحج عن نفسه ولا تقبل النيابة عن غيرك لا مجاناً ولا بمال.
ولهذا الحديث مسائل ملحقة به (من حج نفلاً ولم يحج الفرض) لكنه حج يريد النفل أو نذر الحج ولم يكن قد حج الفرض فهذه شبه اتفاق بين أهل العلم على أنه حجة تصادف ذمة الإنسان وقد وجب عليه الحج بأن هذه الحجة تقع عن الفرض وهذا قد أفتى به ابن عمر كما عند البيهقي وغيره بسند صحيح أن رجلاً نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام فقال : اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن النذر.
وكذلك إذا إنسان حج على أنه بنية النفل ولم يحج الفرض فإن هذه الحجة تقع عن الفرض والإنسان إذا حج ينوي نفلاً، ولم يكن قد حج فرضاً فإن الحج الأول يكون به سقوط الفرض أما إذا حج الإنسان عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فعندنا هذا الحديث وشيخنا ابن باز رحمه الله يصحح هذا الحديث ويقول هذا الحج ينقلب عن النفس وانقلاب الحج سواءً عن الغير أو كونه يخالف كثير من الأحكام هذا يخص الحج ولهذا نقول: من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فالأحوط أن المستنيب لا يعتد بهذه الحجة ولأنه قول الجمهور أنها تكون عن النائب إذا لم يكن حج عن نفسه ويلزمه إعادة مال المستنيب إن كان أخذ مالاً.
وفي الحديث من الفوائد الجهر بالتلبية لأن النبي عليه السلام سمعه وهذه سنة ويأتي حديث يخصه. وفيه تسمية الإنسان من يحج عنه فيقول (لبيك عن فلان) والظاهر أنه لا يكررها بل يكتفي بها عند الميقات وسيأتي مواضع التلبية.
على القول بصحة الحديث أنه لا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. وفيه أن الحج يمتاز عن غيره بجواز قلب النية.
بواسطة : rasl_essaher
 0  0  739